معجم مصطلحات علم المواريث

معجم مصطلحات علم المواريث (معجم ألفبائي لمصطلحات علم المواريث مع توثيقها)(1 ).

أهم مصطلحات علم الفرائض:

1 ـــ الأخ والعم: إذا أطلق الأخ يعم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم؛ لأنه وارث. أما العم فلا يعم العم لأم؛ لأنه من ذوي الأرحام(2).

2 ـــ الإدلاء: هو الاتصال بالميت: إما مباشرة بالنفس كأبي الميت وأمه وابنه وبنته، أو بواسطة كإدلاء ابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن( 3).

والإدلاء بالعصبة: هو العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، سواء أكان الميت ذكراً أم أنثى(4 ).

3 ـــ الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة( 5).

4 ـــ الأرض الأميرية: هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق التصرف من الأفراد، وتشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إداريّاً(6 ).

5 ـــ الأصل: إذا أطلق يراد به الأبوان والأجداد الصحاح (من جهة الأب) والجدات الصحيحات (من جهة الأب) وإن علوا. فإذا قيل: الأصل الذكر يراد به الأب والجد(7 ).

6 ـــ الأكدرية: أن يجتمع زوج وأم وجد وأخت لأب أو لأبوين( 8).

7 ـــ بنت الصلب يعني بنته حقيقة الخارجة من صلبه ليس بينه وبينها واسطة ولد آخر والصلب الظهر( 9).

8 ـــ بنو الأخياف: عكس العلات: وهم أبناء لأم واحدة والآباء مختلفون(10 ).

9 ـــ بنو الأعيان: أولاد الأبوين( 11).

10 ـــ بنو العلات: إذا كان أبوهم واحداً وأمهاتهم شتى( 12).

11 ـــ التأصيل: هو معرفة أصل المسألة أي أقل عدد ممكن يساوي مجموع سهام الورثة التي يستحقونها شرعاً( 13).

12 ـــ التباين أو التخالف هو اختلاف العددين بحيث لا توجد علاقة تماثل أو تداخل أو توافق بين عددين(14 ).

13 ـــ التخارج: أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم(15 ).

14 ـــ التداخل: تقسيم أكبر العددين على أصغرهما قسمة صحيحة بدون باق(16 ).

15 ـــ التركة: ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال(17 ).

16 ـــ التصحيح: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرؤوس(18 ).

17 ـــ التماثل: هو تساوي العددين فيكتفى بأحدهما( 19).

18 ـــ التوافق: هو اتفاق عددين في نسبة من النسب أي لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكن كل منهما يقبل القسمة على عدد آخر مشترك بينهما( 20).

19 ـــ الجد والإخوة: هو معرفة كيفية تعامل الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع الجد(21 ).

20 ـــ الجد الرحمي: هو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى( 22).

21 ـــ الجد العصبي ويسمى الجد الصحيح: هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى(23 ).

22 ـــ الجدة الثابتة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي(24 ).

23 ـــ الجمع والعدد: يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحد، فالبنتان والبنات جمع(25 ).

24 ـــ الجهة: القرابة وسبب الإرث( 26).

25 ـــ الحجب: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر(27 ).

26 ـــ حجب حرمان: أن يمنع الوارث من الإرث أصلاً(28 ).

27 ـــ حجب نقصان: أن ينقص فرض الوارث من سهم إلى سهم لوجود شخص آخر(29 ).

28 ـــ الحقوق المعنوية: كل حق لم يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه العارضة، فهو حق معنوي( 30).

29 ـــ الخنثى المشكل: هو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى( 31).

30 ـــ الرد: أن تزداد السهام وينتقص أصل المسألة، وهو ضد العول(32 ).

31 ـــ السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته(33 ).

32 ـــ السهام: الفرائض المقدرة( 34).

33 ـــ السهم: هو النصيب، ويراد به الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي هو مخرج فرض الورثة، أو عدد رؤوسهم مثل اثنين من ستة. وقد يطلق على النصيب مع قرينة من القرائن(35 ).

34 ـــ العَصَبة: كل من يأخذ من التركة ما أبقته الفرائض، أو يأخذ المال كاملاً إذا لم يكن صاحب فرض، ومن لم يكن له نصيب مقدر صريحاً(36 ).

35 ـــ العصبة بالنفس: هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى إلا المعتقة(37 ).

36 ـــ العصبة مع الغير: هي كل أنثى ذات فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى ذات فرض أيضاً( 38).

37 ـــ العصبة بالغير: هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بسبب وجود ذكر من العصبات بالنفس من جهتها ومساو لها في الدرجة وأنزل منها إن احتاجت إليه( 39).

38 ـــ العصبة النسبية: هم أقرباء الميت غير ذوي الفروض( 40).

39 ـــ العول: هو زيادة السهام على الفريضة(41 ).

40 ـــ الغرقى والهدمى: هم الأقارب يموتون معاً فجأة دون معرفة الأسبق وفاة(42 ).

41 ـــ الفرض: هو السهم المقدر للوارث في القرآن أو السنة أو الإجماع، كالثمن والربع، بحيث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول(43 ).

42 ـــ الفرع: إذا أطلق الفرع في الميراث يراد به ابن الميت وبنته، وابن ابنه وإن نزل وبنت ابنه وإن نزل أبوها. فإذا قيل (الفرع الوارث) يراد به الابن والبنت، وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوها. ويلاحظ أن ابن الابن بمثابة الابن، أما ابن الأخ فليس بمثابة الأخ. وفرع الأب: يراد به الإخوة والأخوات وبنو الأخ الشقيق أو الأب. وفرع الجد: يراد به العم الشقيق والعم لأب وبنوهما( 44).

43 ـــ القرابة: الأتباع والآل( 45).

44 ـــ الكلالة: أن يموت المرء، وليس له والد، أو ولد يرثه، بل يرثه قرابته(46 ).

45 ـــ المانع: هو ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه(47 ).

46 ـــ المحروم: هو الذي منع من الإرث لمعنى في نفسه، كالرقيق، والقاتل(48 ).

47 ـــ مرض الموت: هو المرض الذي يغلب منه الموت، وإن كان المريض يخرج من البيت، وهو المرض الذي يعجز به الرجل عن إقامة مصالحه خارج البيت، وتعجز به المرأة عن مصالحها داخله(49 ).

48 ـــ المسألة: أصول المسائل في المواريث( 50).

49 ـــ المفقود: هو الغائب الذي لم تعرف حياته أو مماته(51 ).

50 ـــ المناسخة: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر فانتسخت الأولى بالثانية( 52).

51 ـــ الميْت: بسكون الياء: من خرجت روحه من جسده من العقلاء. والميِّت: بتشديد الياء: من كانت حالته كحالة الأموات من الأحياء( 53).

52 ـــ النسب: هو البنوة والأبوة والإدلاء بأحدهما، عن طريق تغليب الأبوة على الأمومة(54 ).

53 ـــ النصيب: الحصة.(ج) أنصباء، وأنصبة، ونصب( 55).

54 ـــ الوارث: من يستحق حصته من التركة، وإن لم يأخذها بالفعل كالمحروم والمحجوب(56 ).

55 ـــ الوَلاء: أن يموت العتيق عن غير وارث ذي فرض ولا عصبة نسبية فيكون ميراثه لمن أنعم عليه بالحرية(57 ).

56 ـــ الولد: من ولده الإنسان قبل موته مباشرة، سواء الذكر والأنثى( 58).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) ملاحظة: لم تعتبر (ال) التعريف في الترتيب.

(2 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(3 ) المُغْرِب في ترتيب المعرب: 1/294.

(4 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(5 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/145.

(6 ) الأحوال الشخصية: د.الكردي، ص482. والفرائض والمواريث والوصايا: د.الزحيلي ، ص381.

(7 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(8 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/181.

(9 ) تحرير ألفاظ التنبيه: ليحيى بن شرف النووي، ص 246.

(10 ) المصباح المنير: 2/426.

(11 ) المصباح المنير: 2/426.

(12 ) المصباح المنير: 2/426.

(13 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص211.

(14 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 219.

(15 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/114. والأحوال الشخصية: د.الكردي ، ص475.

(16 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 218.

(17 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/49.

(18 ) التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ص 82.

(19 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 218.

(20 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص218.

(21 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 187.

(22 ) الأحوال الشخصية: د.الكردي ، ص 415.

(23 ) التعريفات: للجرجاني، ص 101. والأحوال الشخصية: د.الكردي ، ص 415.

(24 ) الأحوال الشخصية: د.الكردي ، ص 415.

(25 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(26 ) شرح السراجية: ص 87.

(27 ) شرح السراجية: ص 105.

(28 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/94.

(29 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/94.

(30 ) قضايا فقهية معاصرة: د.محمد سعيد رمضان البوطي ، ص 80.

(31 ) الأحوال الشخصية: د.الكردي ، ص 472.

(32 ) شرح السراجية: ص 151.

(33 ) شرح السراجية : ص30.

(34 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/372.

(35 ) المصباح المنير: 1/293 (سهم). والفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/375.

(36 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(37 ) شرح السراجية: ص 37 ـــ 38. والفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(38 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 168.

(39 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 161.

(40 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/51.

(41 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/268.

(42 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 355.

(43 ) شرح السراجية: ص 37. والفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/375.

(44 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(45 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/29.

(46 )القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب: 1/324.

(47 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/38.

(48 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/88.

(49 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب: 1/343.

(50 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب: 1/162.

(51 ) شرح قانون الأحوال الشخصية: د.السباعي ، 3/161.

(52 ) شرح الرحبية: ص 137.

(53 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(54 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي: 10/375.

(55 ) القاموس الفقهي: أ.سعدي أبو جيب، 1/354.

(56 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.

(57 ) الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث: الشيخ المفشي ، ص 75.

(58 ) الفقه الإسلامي وأدلته: د.الزحيلي ، 10/376.